227

Majāz al-Qurʾān

مجاز القرآن

Editor

محمد فواد سزگين

Publisher

مكتبة الخانجى

Edition

١٣٨١ هـ

Publisher Location

القاهرة

إن وضعت ذكرا ميّتا بعد البطن السابع، أكله الرجال دون النساء وإن وضعت ذكرا وأنثى ميتين بعد البطن السابع، أكلهما الرجال والنساء جميعا بالتسوية وإن وضعت ذكرا وأنثى حيين بعد البطن السابع، أكل الذكر منها الرجال دون النساء، وجعلوا الأنثى مع أمها كسائر النّعم.
قال أبو الحسن الأثرم والسائبة من العبيد، تعتقه سائبة، فلا ترثه أي سيّبته، ولا عقل عليه.
والسائبة من جملة الأنعام: تكون من النذور، يجعلونها لأصنامهم، فتسيّب ولا تحبس عن رعى، ولا عن ماء ولا يركبها أحد.
«حامٍ» (١٠٣)، والحام من فحول الإبل خاصة، إذا نتجوا منه عشرة أبطن، قالوا: قد حمى ظهره، فأحموا ظهره ووبره، وكل شىء منه، فلم يمسّ، ولم يركب، ولم يطرق.
والبحيرة: جعلها قوم من الشاة خاصة إذا ولدت خمسة أبطن بحّروا أذنها وتركت، فلا يمسّها أحد «١» ولا شيئا منها يبحّرون أذنها أي يخرمونها.
والفرع من الإبل أول ولد تضعه الناقة، يفرع لأصنامهم أي يذبح، يقال:
أفرعنا أي ذبحنا تلك. وقال آخرون: بل

(١) «والبحيرة ... أحد»: روى ابن حجر هذا الكلام عن أبى عبيدة فى فتح الباري ٨/ ٢١٣. [.....]

1 / 179