187

Majālis al-Sulṭān al-Ghūrī: Ṣafḥāt min tārīkh Miṣr fī al-qarn al-ʿāshir al-hijrī

مجالس السلطان الغوري: صفحات من تاريخ مصر في القرن العاشر الهجري

Genres

وقال البغوي: إن الواحد إذا أخذ من حربي شيئا على جهة السوم فجحده أو هرب به اختص به.

فيما قاله نظر: يحتمل أن يقال: يجب رده؛ لأنه كان ائتمنه، فإن صح ما قاله البغوي وافق الغزالي بطريق.

قال أبو إسحاق: إن المأخوذ على جهة الاختلاس فيء.

وقال الماوردي: إنه غنيمة، وما قاله الماوردي موافق لكلام الأكثرين، وما قال أبو إسحاق: إن أراد بالفيء الغنيمة حصل الوفاق وإلا فلا، وإن زعم أنه تبرع من المختلس ويعطي خمسه لغيره من المقاتلة وأهل الخمس فبعيد.

ورأيت في كتب المالكية من العتيقة عن ابن القاسم في عبد لمسلم أبق من سيده، فدخل بلاد العدو وخرج طائعا بأموال أنها كلها له ولسيده ولا يخمس، وفي عبد دخل قرية من قرى العدو متلصصا فأخذ مالا يخمس.

فقيل له: ما الفرق؟ فقال: إن الذي أبق لم يدخل ليصيب مالا ولا خرج ليقاتل، فلذلك لم أخمس ما أخذه بخلاف المتلصص، وهذا فرق حسن لو قيل بأن من لم يكن على صورة الغزو ولا قصده إليه يختص بما أخذه، ومن كان كذلك يخمس ما أخذه كان له وجه، ولكن قوة كلام الشافعي وجمهور أصحابنا يأباه، ويجعلون مال الكفار كله قسمين: إما فيئا وإما غنيمة، ولا ثالث لهما إلا على ما قاله الإمام الغزالي، وهو وجه لبعض أصحابنا.

وقال سحنون من المالكية: إن ما أخذه العبد لا يخمس مطلقا؛ لأن المخاطب بقوله:

واعلموا أنما غنمتم

الأحرار. وعلى قياسه يكون ما أخذه النساء والصبيان كذلك، فهذا القسم الخامس من النوع الخامس قد اشتمل على صور ولم يفردها الأصحاب؛ بل ذكروها مندرجة مع القسم الرابع، فالجارية المأخوذة على هذه الصورة فيها هذا الخلاف، واجتنابها محل الورع.

سؤال:

Unknown page