134

Mahsul

المحصول في أصول الفقه

Investigator

حسين علي اليدري - سعيد فودة

Publisher

دار البيارق

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

Publisher Location

عمان

= كتاب التَّقْلِيد = وَفِيه خَمْسَة فُصُول الْفَصْل الأول فِي حَقِيقَة التَّقْلِيد قَالَ قوم هُوَ قبُول القَوْل من غير حجَّة وَقَالَ آخَرُونَ هُوَ الْقبُول من غير حجَّة فَلَا يَصح لِأَنَّهُ لَوْلَا قيام الْحجَّة على الِالْتِزَام لذَلِك لما لزم وَلَا قبل لِأَن الْأَقْوَال مَعَ عدم الْحجَّة سَوَاء الْفَصْل الثَّانِي قَالَ القَاضِي لَا تَقْلِيد بِحَال وَلَا يحل لأحد أَن يُقَلّد أحدا وَقَالَ سَائِر الْعلمَاء بِصِحَّة التَّقْلِيد لمن عجز عَن النّظر وَلَا يظنّ بِالْقَاضِي لعظم منصبه الْغَفْلَة عَن هَذَا الْمقَال وَإِنَّمَا انتحى أمرا يَأْتِي بَيَانه فِي الْفَصْل الَّذِي بعده وَهُوَ مَا يجب على الْمُقَلّد الْفَصْل الثَّالِث مَا يجب على الْمُقَلّد قَالَ عُلَمَاؤُنَا الَّذِي يجب على الْمُقَلّد يرى أَنه إِذا عجز عَن النّظر فِي دَلِيل الْأَحْكَام أَن يسْأَل اعْلَم أهل زَمَانه فَمَا افتاه بِهِ وَجب عَلَيْهِ الْعَمَل بِهِ وَبِأَيِّ شَيْء يعلم أَنه أعلم

1 / 154