129

Mahsul

المحصول في أصول الفقه

Investigator

حسين علي اليدري - سعيد فودة

Publisher

دار البيارق

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

Publisher Location

عمان

= كتاب التَّرْجِيح = التَّرْجِيح فِي اللُّغَة عبارَة عَن وَفَاء أحد المتقابلين من أَي معنى كَانَا وَبِأَيِّ وَجه توازنا وَذَلِكَ فِي الشَّرِيعَة عبارَة عَن وَفَاء أحد الظنين على الآخر وَهُوَ على قسمَيْنِ رُجْحَان الْأَلْفَاظ ورجحان الْمعَانِي فَأَما رُجْحَان الْأَلْفَاظ فَأن يتعارض نصان أَو ظاهران أَو عمومان أَو دَلِيلا خطاب وَذَلِكَ بَين خمسين مِثَالا قد عددناها وبيناها فِي التمحيص وَذكرنَا قَول من زَاد عَلَيْهَا عشْرين فبلغها سبعين ورأينا من نَيف بهَا على الْمِائَة وَلَكنَّا فِي هَذِه العجالة رَأينَا أَن وجوهها سِتَّة عشر وَجها مِنْهَا عشرَة الَّتِي فِي النَّص وَمِنْهَا سِتَّة فِي الْعُمُوم أما الْعشْرَة فِي النَّص فَذَلِك فِي الأول أَن يتَبَيَّن على أَحدهمَا مخاييل التَّأْخِير إِمَّا فِي الزَّمَان وَإِمَّا فِي الْمَكَان وَإِمَّا فِي الْحَال فَهَذِهِ ثَلَاثَة أوجه لَا رَابِع لَهَا الثَّانِي أَن يكون أحد الراويين أوثق الثَّالِث أَن يكون أحد الأثرين أَكثر رُوَاة الرَّابِع أَن يكون أحد الْخَبَرَيْنِ أَكثر الروَاة وَالْآخر أقل مِنْهُ لكِنهمْ أوثق قدم الأوثق فِي الْوَجْهَيْنِ وَقد الْأَكْثَر فِي

1 / 149