Al-madkhal ilā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Editor
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
Publisher
مؤسسة الرسالة
Edition Number
الثانية
Publication Year
١٤٠١
Publisher Location
بيروت
Genres
Jurisprudence
وَقد وَقع النَّقْل والتخريج فِي مَذْهَبنَا فَقَالَ فِي الْمُحَرر من كتب أَصْحَابنَا وَمن لم يجد إِلَّا ثَوابًا نجسا صلى فِيهِ وَأعَاد نَص عَلَيْهِ وَنَصّ فِيمَن حبس فِي مَوضِع نجس فصلى أَنه لَا يُعِيد فيتخرج فيهمَا رِوَايَتَانِ وَذَلِكَ لِأَن طَهَارَة الثَّوْب وَالْبدن كِلَاهُمَا شَرط فِي الصَّلَاة وَهَذَا وَجه الشّبَه بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ وَقد نَص فِي الثَّوْب النَّجس أَنه يُعِيد فينقل حكمه إِلَى الْمَكَان وَيتَخَرَّج فِيهِ مثله وَنَصّ فِي الْموضع النَّجس على أَنه لَا يُعِيد فينقل إِلَى الثَّوَاب النَّجس فيتخرج فِيهِ مثله فَلَا جرم صَار فِي كل وَاحِدَة من الْمَسْأَلَتَيْنِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا بِالنَّصِّ وَالْأُخْرَى بِالنَّقْلِ وَذكر مثل ذَلِك فِي الْوَصَايَا وَالْقَذْف وَمثل مَا حكيناه عَن مَذْهَبنَا من النَّقْل والتخريج وَقع كثيرا فِي مَذْهَب الشَّافِعِي وَإِذا نَص على حكمين مُخْتَلفين فِي مَسْأَلَة فمذهبه آخرهما أَن علم التَّارِيخ وَإِلَّا فأشبههما بأصوله وقواعد مذْهبه وأقربهما إِلَى الدَّلِيل الشَّرْعِيّ
تَتِمَّة الْفرق بَين النَّقْل والتخريج أَن النَّقْل يكون من نَص الإِمَام بِأَن ينْقل عَن مَحل إِلَى غَيره بالجامع الْمُشْتَرك والتخريج يكون من قَوَاعِده الْكُلية فَهُوَ أَعم من النَّقْل لِأَنَّهُ يكون من الْقَوَاعِد الْكُلية للْإِمَام أَو الشَّرْع أَو الْعقل لِأَن حَاصله أَنه بِنَاء فرع على أصل بِجَامِع مُشْتَرك كتخريجنا على قَاعِدَة تَفْرِيق الصَّفْقَة فروعا كَثِيرَة وعَلى قَاعِدَة تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق أَيْضا فروعا كَثِيرَة فِي أصُول الْفِقْه وفروعه وَأما النَّقْل والتخريج مَعًا فَهُوَ مُخْتَصّ بنصوص الإِمَام
الثَّامِنَة لَا ينْقض حكم حَاكم فِي مَسْأَلَة اجتهادية عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَمن وافقهم وَهُوَ معنى قَول الْفُقَهَاء فِي الْفُرُوع لَا ينْقض
1 / 383