273

Al-madkhal ilā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠١

Publisher Location

بيروت

وَالتِّرْمِذِيّ
وَصَححهُ وكشهادة خُزَيْمَة حَيْثُ اشْترى رَسُول الله ﷺ فرسا من أَعْرَابِي وَلم يكن بَينهمَا أحد ثمَّ جحد الْأَعرَابِي البيع فَشهد بِهِ خُزَيْمَة بن ثَابت وَحده فَأجَاز رَسُول الله ﷺ شَهَادَته فَجعل شَهَادَته بشهادتين فَهَذِهِ التخصيصات مِمَّا لَا يفهم مَعْنَاهَا فَلَا يلْحق بهَا غير من خص بهَا وَكَذَا التَّفْرِيق بَين بَوْل الْغُلَام وَالْجَارِيَة لما لم يعقل الْفرق بَينهمَا لم يلْحق بهما ذُكُور صغَار الْبَهَائِم وإناثها
فصل
لَا يشْتَرط أَن تكون الْعلَّة أمرا ثبوتيا بل يجوز أَن تكون أمرا عدميا وَهِي كَونهَا صفة أَو اسْما أَو حكما كَقَوْلِنَا لَيْسَ بمكيل وَلَا بموزون فَلَا يحرم فِيهِ التَّفَاضُل وَهَذَا لَا يجوز رَهنه وَنَحْو ذَلِك خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة حَيْثُ قَالُوا لَا يجوز وَيجوز تَعْلِيل

1 / 316