231

Madkhal Ila Madhhab Ahmad

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠١

Publisher Location

بيروت

(الْمَائِدَة ٣٨) ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا﴾ النُّور ٢ أَي لأجل السّرقَة وَالزِّنَا فَإِن الْمَعْقُول من هَذَا الْكَلَام أَن السّرقَة عِلّة الْقطع وَالزِّنَا عِلّة الْجلد لَكِن لَيْسَ هَذَا مفهوما لنا من صَرِيح النُّطْق وَنَصه بل من فحوى الْكَلَام وَمَعْنَاهُ الثَّالِث فهم الحكم فِي غير مَحل النُّطْق بطرِيق الأولى وَهُوَ فهم الْمُوَافقَة كفهم تَحْرِيم الضَّرْب من تَحْرِيم التأفيف من قَوْله تَعَالَى ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا﴾ الْإِسْرَاء ٢٣ فَإِن مَنْطُوق هَذَا تَحْرِيم التأفيف والانتهار وَمَفْهُومه بطرِيق التَّنْبِيه والفحوى تَحْرِيم الضَّرْب وَغَيره من الإيلامات الزَّائِدَة على التأفيف والانتهار بطرِيق أولى وَيُسمى هَذَا مَفْهُوم الْمُوَافقَة لِأَنَّهُ يُوَافق الْمَنْطُوق فِي الحكم وَإِن زَاد عَلَيْهِ فِي التَّأْكِيد بِخِلَاف مَفْهُوم الْمُخَالفَة فَإِنَّهُ يُخَالف حكم الْمَنْطُوق كفهم عدم الزَّكَاة فِي المعلوفة من حَدِيث فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة وَحَاصِله أَن مَفْهُوم الْمُوَافقَة تَنْبِيه بالأدنى على الْأَعْلَى وَيُسمى فحوى الْخطاب ولحن الْخطاب وَشَرطه فهم الْمَعْنى فِي مَحل النُّطْق كالتعظيم فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ الْإِسْرَاء ٢٣ فَإِنَّهُ

1 / 273