125

Madkhal Ila Madhhab Ahmad

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠١

Publisher Location

بيروت

وَقَوْلنَا بِدَلِيل شَرْعِي احْتِرَاز عَمَّا ثَبت بِدَلِيل عَقْلِي فَإِن ذَلِك لَا تسْتَعْمل فِيهِ الْعَزِيمَة والرخصة وَقَوْلنَا خَال من معَارض رَاجِح احْتِرَاز عَمَّا ثَبت بِدَلِيل شَرْعِي لَكِن لذَلِك الدَّلِيل معَارض مسَاوٍ أَو رَاجِح كتحريم الْميتَة عِنْد عدم المخمصة هُوَ عَزِيمَة لِأَنَّهُ حكم ثَابت بِدَلِيل خلا عَن معَارض فَإِذا وجدت المخمصة حصل الْمعَارض لدَلِيل التَّحْرِيم وَهُوَ رَاجِح عَلَيْهِ حفظا للنَّفس فَجَاز الْأكل وحصلت الرُّخْصَة والرخصة لُغَة السهولة وَشرعا مَا ثَبت على خلاف دَلِيل شَرْعِي لمعارض رَاجِح وَقَالَ الْعَسْقَلَانِي فِي شرح مُخْتَصر الطوفي أَجود مَا يُقَال فِي الرُّخْصَة ثُبُوت حكم لحالة تَقْتَضِيه مُخَالفَة مُقْتَضى دَلِيل يعمها وَذكر ابْن حمدَان هَذَا الْحَد فِي مقنعه وَمن الرُّخْصَة مَا هُوَ وَاجِب كَأَكْل الْميتَة للْمُضْطَر ووجوبه على الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَر وَمِنْهَا مَا هُوَ مَنْدُوب كقصر الْمُسَافِر الصَّلَاة إِذا اجْتمعت الشُّرُوط وانتفت الْمَوَانِع وَمِنْهَا مَا هُوَ مُبَاح كالجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي غير عَرَفَة ومزدلفة وَكَذَا بيع الْعَرَايَا وَهنا أَربع تَنْبِيهَات التَّنْبِيه الأول إِن الْعَزِيمَة والرخصة وصفان للْحكم لَا للْفِعْل فَتكون الْعَزِيمَة بِمَعْنى التَّأْكِيد فِي طلب الشَّيْء وَتَكون الرُّخْصَة بِمَعْنى الترخيص وَمِنْه حَدِيث فاقبلوا رخصَة الله وَقَول أم عَطِيَّة

1 / 167