718

Al-Madkhal al-fiqhī al-ʿāmm

المدخل الفقهي العام

Publisher

دار القلم

وباطلا - إذا كان عديم الأثر كالزنى المحض لا يثبت معه نسب كزواج المسلمة بغير المسلم.

رر: قانون حقوق العائلة، لائحة الأسباب الموجبة عن بطلان النكاح وفساده، والمواد/52- 58 و76 منه) .

وهذا تمييز حكيم يفيد في إزالة التناقض النظري في إثبات بعض أحكام لعقد موصوف بالبطلان، ويقوم على التوسع في معنى الفاسد بحيث يشمل غير المنعقد. وتكون نقطة الافتراق بينه وبين الباطل هي ثبوت بعض اثار التصرف الصحيح أو عدم ثبوت شيء منها. فجدير بالتقنين الحديث أن يلتفت إلى نظرية الفساد مع التعديل في أسبابه وفقا لمبدأ سلطان الإرادة العقدية ، فيفيد منها كثيرا .

Page 769