Al-Madkhal al-fiqhī al-ʿāmm
المدخل الفقهي العام
Publisher
دار القلم
Your recent searches will show up here
Al-Madkhal al-fiqhī al-ʿāmm
Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqāالمدخل الفقهي العام
Publisher
دار القلم
هذا محصل نظر الفقهاء وكلامهم في ذلك: (ر: "الموافقات" لشاطبي 292/1 - 296) .
وهذا هو البطلان المطلق نفسه بالمعنى القانوني في الاصطلاح الحقوقي الأجنبي. (ر : الموجز في الالتزامات" للأستاذ السنهوري (ف/164) .
ثانيا: التعريف الاصطلاحي الذي نختاره للبطلان /51- الوجود الحسي والوجود الاعتباري : إن كل تصرف من الإنسان له ناحيتان في الوجود : وجود حسي، وهو وقوعه بحركته وصورته المادية.
- ووجود اعتباري، وهو أن يعتبر الشارع له بعد وقوعه صفة الصلوح لأن تترتب عليه أحكامه، وهي آثاره المقررة له شرعا.
ومن الواضح أن كل ما كان له صفة اعتبارية متوقفة عليها أحكامه فإن عدم اعتباره يجعل وجوده كعدمه. فهو كصورة جامدة لا روح فيها ولا تأثير لها، وإنما الاعتبار الشرعي هو الذي ينفخ فيها الروح، ويهبها الحياة والفعالية.
وهذا نظر عام يصدق على جميع التصرفات المدنية من قولية وفعلية اي إن البطلان بمعناه المدني يلحق الأفعال كما يلحق الأقوال.ا وعلى ذلك يمكننا تعريف البطلان في الاصطلاح الفقهي بأنه : اعدم اكتساب التصرف وجوده الاعتباري وآثاره في نظر الشارع" أي ان البطلان هو عدم ذلك الوجود الاعتباري للتصرف، وإن وجدت صورته الحسية.
ثالثا: تطبيق ذلك على التصرفات القولية والفعلية /51 - أ - بطلان التصرفات القولية: إن التصرفات القولية تكون عقدية وغير عقدية كما تقدم (ف 1/27) .
Page 702