127

Madkhal Fiqhi

المدخل الفقهي العام

Publisher

دار القلم

Genres

الفصل السادس

المصادر التبعية: العرف /9 - معنى العرف لغة واصطلاحا: العرف، بضم العين، هو في أصل اللغة بمعنى المعرفة م استعمل لغة بمعنى الشيء المعروف المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول.

وعليه قوله تعالى: (خذ العفو(1) وأمن يألعرف وأعرض عن المجتهليب) (سورة الأعراف 199/7).

أما في الاصطلاح الفقهي فإن العرف هو: "عادة جمهور قوم في قول أو عمل(2)".

(1) معنى "العفوء في أصل اللغة هو القصد إلى تناول الشيء، يقال : عفا فلانا واعتفاه إذا قصده للتناول مما عنده. ثم تشعب المعنى بالاستعمال؛ ومن ذلك العفو عن الذنب، لأن فيه قصدا إلى إزالته عن صاحبه.

ومعنى فخذ العفوء في الآية : تقبل من الناس ما يسهل قصده وتناوله، والميسور عليهم من خلائقهم، دون تكلف ومشقة. ومثله قوله تعالى: ويتعلونك ماذا ينفقون قل الفوة) [سورة البقرة: 219/2]، أي قل لهم ينفقوا ما يسهل عليهم إنفاقه من غير كرائم أموالهم (ر : "مفردات القرآن" للراغب الأصفهاني) .

*(2) وضعنا هذا التعريف مستوحى من عدة تعريفات للفقهاء فكرما ابن عابدين رحمه الله في رسالته المسماة: فنشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، المنشورة في الجزء الثاني من مجموعة رسائله في الصفحات/114 - 147/، ولم نجد تلاك التعاريف المأثورة واضحة ولا وافية.

Page 140