102

Madkhal Fiqhi

المدخل الفقهي العام

Publisher

دار القلم

Genres

بخلاف المصالح المرسلة" اه (الاعتصام، 324/2)(1) .

/5 - أنواع الأحكام التي تبنى على نظرية المصالح المرسلة: الأحكام التي تبنى بالاجتهاد الاستصلاحي على قاعدة المصالح المرسلة يمكن تصنيفها إلى نوعين: النوع الأول - الأحكام التي تتعلق بشؤون الإدارة العامة المنظمة لمصالح المجتمع، وهي التدابير التي يتوقف عليها تنظيم تلك الشؤون والمصالح العامة، وذلك كفرض الضرائب على المتقدرين عند الحاجة إلى الأعمال العامة كتجهيز الجيوش، وبناء الجسور، وتخطيط الأراضي وإحصاء النفوس، وتعبيد الطرق، وإنشاء المستشفيات ودور العجزة، وسائر *(1) ويقول الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه (مالك) تعليقا على عبارة الشاطبي ومعنى هذا الكلام ان الاستحسان استثناء جزئي في مقابل دليل كلي يتخلف في بعض الأجزاء. أما المصالح المرسلة فإنها تكون حيث لا يكون ثمة دليل سواها.

وإنا نجد أن إيثار المصلحة الجزئية - أي الاستحسان - هو بلا ريب أخذ بمبدأ المصالح المرسلة. ولذلك يقول علماء المالكية: إن الاستحسان هو إيثار للاستدلال لا المرسل - أي للاستدلال بالمصلحة المرسلة - على الاستدلال بالقياس .

ومؤدى ذلك أن المصلحة تعمل في حالين: (الحالة الأولى) - حيث لا يكون في الموضوع قياس محمول على نص .

وحينئذ تكون المصلحة هي الدليل وحدها، وهي عند مالك أصل مستقل قائم بذاته .

(الحالة الثانية) - إذا كان ثمة قياس يوقع اطراده في مشقة أو ضيق ، أو ينافي مصلحة ظاهرة. فحينئذ يترخص في ترك القياس لهذا النفع المجتلب، ولذلك الضرر المجتنب. وسمي هذا النوع الذي قوبل بالقياس "استحسانا" اه (عن كتاب "مالك" القسم الثاني، ف/179/ باختصار وتصرف يسير) .

أقول: يتضح مما تقدم أن النسبة بين الاستحسان والاستصلاح هي من قبيل العموم والخصوص المطلق.

فالاستصلاح أعم، والاستحسان أخص. فكل استحسان هو وجه من الاستصلاح خولف فيه القياس، وليس كل ما بني من الأحكام على قاعدة المصالح المرسلة يعدا استحسانا، لان الاستحسان هو الطريق الذي فيه مخالفة للقواعد القياسية .

Page 113