Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
- المحتسب صنفان: موظف، ومتطوع.
١-من يعينه السلطان أو نائبه للنظر في شؤون الرعية والكشف عن أعمالهم.
٢-متطوع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الفرق بينهما في ثلاثة وجوه:
أ-فالأول، له أن يتخذ على الإنكار أعوانًا ليكون أقدر على القهر والغلبة، بخلاف الثاني إذ ليس له ذلك.
ب - والأول، له أن يعزر في المنكرات الظاهرة بضرب ونحوه بدون أن يصل إلى أدنى الحدود، بخلاف الثاني أيضًا.
ج - إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على الأول بحكم ولايته، بخلاف الثاني فإنه فرض كفاية.
- الشروط التي تلزم أن تتوفر في المحتسب خمسة:
أ- أن يعمل بما ينصح، وإلا صدق عليه قوله تعالى في سورة البقرة آية ٤٤: ﴿أتأمرون الناس بالبرِّ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون﴾.
ب - أن يأمر وينهى عن معرفة وعلم، وإلا كان العمل جهلاً وضلالاً.
ج - أن يكون النصح بالرّفق، فإنه أدعى للاستجابة.
ومن نوادر المحتسبين: أن واعظًا دخل على المأمون الخليفة العباسي، فأمره بمعروف ونهاه عن منكر، وأغلظ له في القول، فقال له المأمون: يا هذا إن الله أمرَ من هو خير منك أن يلين القول لمن هو شر مني، فقال لموسى وهارون: ﴿فقولا له قولاً لينًا لعله يتذكر أو يخشى﴾ من سورة طه آية ٤٤.
د - أن يكون حليمًا صبورًا على الأذى، إذ العادة جرت أن يناله أذى على عمله، قال تعالى حكاية عن لقمان في وعظه ابنه آية ١٧: ﴿يابني أقم الصلاةَ وأمر بالمعروفِ وانه عن المنكرِ واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور﴾.
52