83

Madarik al-Ahkam fi Sharh Sharaa'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت، <div>____________________

<div class="explanation"> الصادق عليه السلام (1). وهما ضعيفتا السند (2).

والأظهر: الاكتفاء بالخمس كما اختاره في المعتبر (3)، لصحيحة أبي أسامة المتقدمة (4)، وعليه يحمل إطلاق لفظ الدلاء في صحيحتي زرارة (5)، وعلي بن يقطين (6). ويحتمل قويا الاكتفاء بمسمى الدلاء وحمل الخمسة على الاستحباب.

قوله: والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت.

مستنده الجمع بين صحيحتي معاوية بن عمار (7) وعبد الله بن سنان (8) الدالتين على الاكتفاء بنزح دلاء في وقوع الفأرة في البئر مطلقا، وروايتي سماعة وأبي أسامة الدالتين على السبع كذلك، بحمل روايتي السبع على حالتي التفسخ والانتفاخ وروايتي الدلاء على عدمه.</div>

Page 85