164

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

وإذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار، والماء أفضل، والجمع أكمل <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: وإذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار، والماء أفضل.

هذا الحكم إجماعي بين العلماء، ويدل عليه روايات كثيرة. منها عموم حسنة عبد الله بن المغيرة، وموثقة يونس بن يعقوب المتقدمين (1)، وخصوص صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار) (2) وإنما كان الماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف، وربما كان في صحيحة زرارة إشعار بذلك أيضا وأورد على هذا الحكم أن الإزالة واجبة إما بالماء أو بالأحجار وجوبا تخييريا فكيف يكون أحدهما أفضل من الآخر، بل قد صرحوا في مثل ذلك باستحباب ذلك الفرد الأفضل، ومنافاة المستحب للواجب واضحة (3).

وأجيب عنه بأن الوجوب التخييري لا ينافي الاستحباب العيني، لأن متعلق الوجوب في التخييري ليس أمرا معينا بل الأمر الكلي، فتعلق الاستحباب بواحدة منهما (4) لا محذور فيه (5). وفيه نظر، فإنه إن أريد بالاستحباب هنا المعنى العرفي. وهو الراجح الذي يجوز تركه لا إلى بدل لم يكن تعلقه بشئ من أفراد الواجب التخييري، وإن أريد به كون أحد الفرديين الواجبين أكثر ثوابا من الآخر فلا امتناع فيه كما هو ظاهر.

قوله: والجمع أكمل.

يدل عليه ما روي مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه قال: (جرت السنة في</div>

Page 167