162

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر <div>____________________

<div class="explanation"> بالمثلين لا يوجد بدون ذلك، لأن ورود المثلين (1) دفعة واحدة غسلة واحدة. ولو غسل بأكثر من المثلين بحيث تتراخى أجزاء الغسل بعضها عن بعض في الزمان لم يشترط الفصل قطعا (2). وفيه نظر يعلم مما سبق.

قوله: وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين، والأثر.

المستفاد من الأخبار المعتبرة (3) أن الواجب في الاستنجاء من الغائط هو الإنقاء خاصة. وهو الذي عبر به المصنف - رحمه الله - في النافع والمعتبر (4). وأما ما ذكره المصنف هنا وجمع من الأصحاب من وجوب إزالة الأثر مع العين فلم نقف فيه على أثر، مع اضطرابهم في تفسيره، فقيل: إن المراد به اللون، لأنه عرض لا يقوم بنفسه فلا بد له من محل جوهري يقوم به، إذ الانتقال على الأعراض محال. فوجوده دليل عل وجود العين (5)، وهو فاسد.

أما أولا: فلمنع الاستلزام (6)، وجواز حصوله بالمجاورة كما في الرائحة.

وأما ثانيا: فلتصريح الأصحاب بالعفو عن اللون في سائر النجاسات، ففي الاستنجاء أولى.

وقيل: إن المراد به ما يتخلف على المحل عند مسح النجاسة وتنشيفها (7). وهو غير واضح أيضا، إلا أن الأمر في ذلك هين بعد وضوح المأخذ.</div>

Page 165