153

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

الثاني: في أحكام الخلوة، وهي ثلاثة:

الأول: في كيفية التخلي، ويجب فيه ستر العورة، ويستحب ستر البدن.

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، ويستوي في ذلك الصحاري، والأبنية.

ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: ويجب على المتخلي ستر العورة.

أي جلوسه بحيث لا يرى عورته من يحرم نظره إليها، فالزوجة والمملوكة التي يباح وطؤها، والأطفال غير المميزين لا يجب الستر عنهم.

والمراد بالعورة: القبل والدبر والأنثيان على الأظهر، اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر المجمع عليه، ولما عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه قال: (العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستورة بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة) (1).

قوله: ويستحب ستر البدن.

المراد بالستر هنا جلوس المتخلي بحيث لا يراه (2) أحد، بأن يبعد المذهب، أو يلج حفيرة، أو يدخل بناءا ونحو ذلك. وإنما كان مستحبا لما فيه من التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، ولقوله عليه السلام: (من أتى الغائط فليستتر) (3).

قوله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية، ويجب الانحراف في مواضع قد بني على ذلك.

اختلف الأصحاب في تحريم الاستقبال والاستدبار على المتخلي. فذهب الشيخ (4)</div>

Page 156