137

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء، وقيل: ينجسه، وهو الأحوط.

<div>____________________

<div class="explanation"> بأس " (1).

وهذه الروايات وإن ضعف سندها لكن لا بأس بالعمل بها، لتأيدها بعمل الأصحاب، ومطابقتها لمقتضى الأصل. وهو حجة بنفسه إذا خلا عن المعارض.

قوله: وما لا يدركه الطرف من الدم لا ينجس الماء، وقيل: ينجسه، وهو الأحوط.

المراد بما لا يدركه الطرف: الدم القليل الذي لا يكاد يدركه الطرف، فإن المشتمل على لون متى وقع حس البصر عليه أدركه. والقول بنجاسة الماء بذلك هو المشهور بين الأصحاب، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس وقد تقدم الكلام في ذلك.

والقائل بعدم النجاسة هو الشيخ (2)، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال: " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه " (3).

وأورد عليه أنه ليس في الرواية تصريح بإصابة الدم الماء، وإنما المتحقق إصابته الإناء، وهو لا يستلزم إصابته الماء، فيكون باقيا على أصالة الطهارة.

وأجيب عنه بأن السائل هو علي بن جعفر جليل القدر، عظيم الشأن، فلا يسأل عن حكم الماء بوصول النجاسة إلى الإناء.</div>

Page 139