123

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

<div>____________________

<div class="explanation"> عليه الاجماع.

وحكى الشهيد - رحمه الله - في الذكرى عن المصنف في المعتبر أنه قال: ليس في ماء الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنما هو بالعفو (1). وتبعه في ذلك المحقق الشيخ علي في شرح القواعد (2). وقال جدي قدس سره في روض الجنان: وفي المعتبر هو عفو (3).

ولم أقف على ما نقلوه في الكتاب المذكور، بل كلامه فيه كالصريح في الطهارة فإنه قال: وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين، وقال علم الهدى في المصباح:

لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن. وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة، ويدل الطهارة ما رواه الأحول (4). ونقل الروايتين المتقدمتين (5).

واعلم أن إطلاق العفو عن ماء الاستنجاء يقتضي جواز مباشرته مطلقا، وعدم وجوب إزالته عن الثوب والبدن للصلاة وغيرها، وهذا معنى الطاهر بعينه فلا يستقيم ما نقله المحقق الشيخ علي رحمه الله في حواشي الكتاب عن المصنف في المعتبر أنه اختار كونه نجسا معفوا عنه. بل ولا جعل القول بالعفو عنه مقابلا للقول بطهارته.

والظاهر: أن مرادهم بالعفو هنا عدم الطهورية كما يفهم من كلام شيخنا الشهيد في الذكرى حيث قال بعد نقل القول بالطهارة والعفو: وتظهر الفائدة في استعماله (6).</div>

Page 125