115

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

<div>____________________

<div class="explanation"> وحملهما الأصحاب على الكراهة، لضعف سندهما، ولما روي عن الصادق عليه السلام بطريق ضعيف أيضا أنه قال: " لا بأس أن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس " (1).

وإطلاق الخبر الثاني يقتضي عموم الكراهة سواء كان الماء في آنية أو في غيرها، وسواء كانت الآنية منطبعة أم لا، وسواء قصد إلى تسخينه أو تسخن من قبل نفسه، وسواء كانت البلاد حارة أو معتدلة، وسواء استعمل في الطهارة أو غيرها.

لكن قال العلامة في النهاية: إن التعليل بكونه يورث البرص يقتضي قصر الحكم على الأواني المنطبعة غير الذهب والفضة، في البلاد الحارة، إذا أثرت في تلك الأواني استخرجت منها زهومة تعلو الماء، ومنها يتولد المحذور. وقال: إن ما يسخن في الحياض والبرك لا تكره الطهارة به إجماعا (2).

واعلم: أن المراد بالمكروه هنا ما نهى الشارع عنه لرجحان تركه على فعله على بعض الوجوه. وما قيل من أن مكروه العبادة عبارة عما كان أقل ثوابا من غيره (3). فغير جيد، لانتقاضه بكثير من المستحبات والواجبات.

وينبغي القطع بانتفاء الكراهة مع تعين استعمال ذلك الماء، لتوجه الأمر باستعماله عينا المنافي لتعلق النهي به كما لا يخفى.</div>

Page 117