296

The Assistance in the Jurisprudence of the Scholar of Medina

المعونة على مذهب عالم المدينة

Investigator

حميش عبد الحق

Publisher

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Publisher Location

مكة المكرمة

يكن الغُسل المأمور به، خلافًا لابن وهب وسائر الفقهاء (^١)، لقوله: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" (^٢)، والشرط لا يتأخر عن المشروط، ولأن الغرض طيب البدن وزوال روائح المهن التي كان يتأذى بها، ومتى تأخر الرواح عنه زال هذا المعنى والله أعلم. …

(^١) انظر المجموع: ٤/ ٨٠٤، المغني: ١/ ٣٤٧. (^٢) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة: ١/ ٢١٢، ومسلم في باب وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٨٠.

1 / 313