248

Macuna

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Investigator

حميش عبد الحق

Publisher

المكتبة التجارية

Publisher Location

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Genres

بإدراك جزء من الوقت ولو بقدر تكبيرة الإحرام، فدليله قوله ﷺ: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" (^١)، فعلق كونه مدركًا للصلاة بإدراك ركعة، فدل أنه لا يكون مدركًا لها بأقل من ذلك، ولأنه مدرك لمقدار أقل من ركعة دليله الجمعة. فصل [٣ - من أدرك ركعة قبل الغروب أدرك العصر وفاته الظهر]: فأما قولنا: إنه إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر وفاتته الظهر (^٢)، خلافًا للشافعي في قوله: إنه يكون مدركًا للصلاتين (^٣)، ودليلنا قوله: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (^٤) فأخبر عما يدرك بإدراكه ركعة من تلك الصلاة، فدل على أنه لا يكون مدركًا لغيرها، وسئل معاذ عن الحائض تطهر قبل غروب الشمس فقال: تصلي العصر هكذا، كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نعلم نساءنا" (^٥)، ولأن ما قبل غروب الشمس بمقدار أربع ركعات يختص العصر لا يشاركها فيه الظهر بوجه للحاضر، فإن سلموا ذلك ثبت أن الظهر يفوت لمن لم يدرك إلا وقت العصر لقوله ﷺ: "لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (^٦)، ولقوله: "وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر" (^٧)، وإن لم يسلموه دللنا

(^١) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب: من أدرك العصر ركعة: ١/ ١٣٩، ومسلم في المساجد، باب: من أدرك ركعة من الصلاة: ١/ ٤٢٤. (^٢) انظر: التفريع: ١/ ٢٢٠، الرسالة ص ١٣٣. (^٣) انظر: مختصر المزني ص ١١، المجموع: ٣/ ٦٨ - ٦٩. (^٤) سبق تخريج الحديث قريبًا. (^٥) أخرجه الدارقطني: ١/ ٢٢٢، وقال عنه: لم يروه غير محمَّد بن سعيد وهو متروك، الحديث. (^٦) وهو من قول ابن عباس: أخرجه ابن أبي شيبة: ١/ ٥. (^٧) أخرجه مسلم في المساجد، باب: أوقات الصلوات الخمس: ١/ ٤٢٦.

1 / 265