199

Macuna

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Investigator

حميش عبد الحق

Publisher

المكتبة التجارية

Publisher Location

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Genres

فصل [٧ - دعاء الاستفتاح]: ويقرأ عقيب التكبير، ولا يفصل بينهما بتوجيه ولا تسبيح (^١)، خلافًا للشافعي (^٢)، لقوله ﷺ: "ثم يكبر ثم يقول" (^٣)، وقوله للذي علمه: "كبر ثم اقرأ" (^٤)، وفي حديث أبيّ: "أنه ﷺ قال له: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأه الحمد لله رب العالمين" (^٥) ولم يذكر توجيهًا ولا تسبيحًا. فصل [٨ - الواجب من القراءة في الصلاة]: والواجب من القراءة متعين وهو: فاتحة الكتاب لا يجزيه غيره (^٦)، خلافًا لأبي حنيفة (^٧) في قوله: أي شيء قرأ من القرآن أجزاه، لقوله ﵊: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (^٨)، وقوله: "لا صلاة [لمن لم يقرأ بأم القرآن" (^٩)] (^١٠)، ولأن أركان الصلاة أقوال وأفعال، فلما كانت الأفعال متعينة فكذلك الأقوال.

(^١) التوجيه: أن يقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا .. والتسبيح: أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك (المدونة: ١/ ٦٦). (^٢) انظر: الأم: ١/ ٦، مختصر المزني ص ١٤. (^٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢). (^٤) أخرجه البخاري في الأذان، باب: أمر النبي ﷺ الذين لا يتم ركوعه بالإعادة: ١/ ١٩٢، ومسلم في الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة: ١/ ٢٩٨. (^٥) أخرجه البخاري في التفسير، باب: ما جاء في فاتحة الكتاب: ٥/ ١٤٦، ومالك في الموطأ: ١/ ٨٣، وحديث أبيّ الذي أورده المصنف لا شاهد فيه على ما استدل به. (^٦) انظر: المدونة: ١/ ٦٩، التفريع: ١/ ٢٢٦، الكافي ص ٤٠. (^٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٨. (^٨) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم: ١/ ١٨٤، ومسلم في الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: ١/ ٢٩٥. (^٩) أخرجه عبد الرازق: ٢/ ٩٣، والدارمي: ١/ ١٨٣، بهذا اللفظ، ويشهد حديث الصحيحين السابق له. (^١٠) ما بين معقوفتين سقط من (ق)، ومطموسة في باقي النسخ.

1 / 216