153

Macuna

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Investigator

حميش عبد الحق

Publisher

المكتبة التجارية

Publisher Location

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Genres

فصل [٤٣ - السيف يصيبه الدم]: السيف إذا أصابه الدم أجزأه مسحه عن غسله لأنَّه صقيل لا يقبل النجاسة لأنها لا تتخلله (^١)، ولأن به ضرورة إلى ذلك لئلا يفسد متى غسل (^٢). فصل [٤٤ - إزالة النجاسة من الخف والنعل]: ويغسل الخف والنعل من العذرة والبول، فأما من أرواث الدواب، ففيه روايتان (^٣): إحداهما أنه يغسل والأخرى أنه يمسح، فوجه قوله: أنه يغسل اعتبارًا بالثياب والحصر، ووجه قوله: أنه يمسح فلأن غسله إفساد له فسومح فيه (^٤)، مع كون الأرواث مكروهة عندنا غير نجسة. …

(^١) في (ق): لا يتخلله. (^٢) في (ق): غسله. (^٣) الروايتان معًا لابن القاسم (وانظر المدونة: ١/ ٢١، التفريع: ١/ ٢٠). (^٤) في (ق)، و(م): بياض.

1 / 170