149

Macuna

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Investigator

حميش عبد الحق

Publisher

المكتبة التجارية

Publisher Location

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Genres

خلعتها، فقال: "إن جبريل أخبرني أن فيها قذرًا" (^١)، وروي: "نجسًا" (^٢) ولم يعد الصلاة ولا أمرهم بإعادتها ولا قطعها بل مضى عليها. فصل [٣٤ - عدم جواز الصلاة بشيء من النجاسة]: كل نجاسة سوى الدم فإنه لا يصلى بشيء منها كالبول والغائط والمذي وسائر النجاسات (^٣)، خلافًا لأبي حنيفة (^٤) في تجويز الصلاة بقدر الدرهم، لأنها نجاسة يمكن الاحتراز من جنسها (^٥) كالزائد على قدر الدرهم. فصل [٣٥ - الصلاة بيسير من الدم]: وأما الدم فيجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش لم يجز (^٦)، لأن الدم مخفف في الأصل، إنما حرم مسفوحه فكان أخف من سائر النجاسات، ولأن أكل اللحم وفيه اليسير من الدم جائز، وكذلك قالت عائشة ﵁: ولولا أن الله قال: ﴿أو دمًا مسفوحًا﴾ (^٧) لتتبع الناس ما في العروق" (^٨). فصل [٣٦ - الصلاة بدم الحيض]: لا خلاف عندنا أن كل دم عدا دم الحيض تجوز الصلاة مع يسيره، وأما دم

(^١) أخرجه أبو داود في الصلاة في النعل: ١/ ٤٢٥، وابن خزيمة: ١/ ٣٤٨، والحاكم في المستدرك: ١/ ٢٦٠، وصحَّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي (تلخيص الحبير: ١/ ٢٧٨). (^٢) روي: "خبثا" وليس "نجسًا" كما ذكر المؤلف، وقد أخرجه أبو داود كذلك: ١/ ٤٢٥. (^٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٣، التفريع: ١/ ٢٠٥، الكافي ص ١٨. (^٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، مختصر القدوري: ١/ ٥٢. (^٥) في (ق): منها. (^٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٢. (^٧) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥. (^٨) انظر: جامع البيان - للطبري: ٨/ ٧١.

1 / 166