144

Macuna

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Investigator

حميش عبد الحق

Publisher

المكتبة التجارية

Publisher Location

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Genres

فصل [٢٢ - حكم لبث الجنب في المسجد]: ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد (^١) خلافًا لداود (^٢)، لقوله ﷺ: "لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض" (^٣)، ولأنه شخص يلزمه الغُسل كالكافر. فصل [٢٣ - حكم الجنب يجتاز المسجد]: ولا يجوز له الاجتياز فيه (^٤) خلافًا للشافعي (^٥) للخبر (^٦)، ولأنه نوع من الكون فيه كاللبث. فصل [٢٤ - منع المحدث من مس المصحف]: ولا يجوز لمحدث حدثًا أعلى أو أدنى (^٧) مس المصحف خلافًا لداود (^٨)، لقوله ﷿: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (^٩)، والنهي على الحظر (^١٠)، ولقوله ﷺ: "لا يمس القرآن إلا طاهر" (^١١)، والمراد ما كتب فيه.

(^١) انظر: المدونة: ١/ ٣٧. (^٢) انظر: المجموع: ٢/ ١٧٣ - ١٧٤. (^٣) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الجنب يدخل المسجد: ١/ ١٥٩، وابن ماجه في الطهارة، باب: اجتناب الحائض المسجد: ١/ ٢١٢، وصحَّحه ابن خزيمة وحسَّنه ابن القطان (انظر تلخيص الحبير: ١/ ١٤٠). (^٤) ولمالك رأي آخر في جوازه (المدونة: ١/ ٣٧). (^٥) انظر: الأم: ١/ ٥٤، مختصر المزني ص ١٩. (^٦) للحديث المذكور آنفًا. (^٧) الأدنى: هو حدث الوضوء والأعلى هو الجنابة والحيض والنفاس (التفريع: ١/ ٢١٢). (^٨) انظر: المجموع: ٢/ ٣٧٢. (^٩) سورة الواقعة، الآية: ٧٩. (^١٠) هذا عند مالك وأصحابه (انظر شرح تنقيح الفصول ص ١٦٨). (^١١) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ١٩٩ مرسلًا، والدارقطني: ١/ ١١٧، وصحَّحه، وقال ابن عبد البر: أنه أشبه المتواتر لتلقي الناس به بالقبول (الدراية: ١/ ٨٧).

1 / 161