141

Macuna

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Investigator

حميش عبد الحق

Publisher

المكتبة التجارية

Publisher Location

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Genres

فصل [١٣ - الوضوء من القهقهة]: ولا وضوء من القهقهة في صلاة ولا غيرها (^١) خلافًا لأبي حنيفة (^٢)؛ لأن كل ما لم يكن حدثًا في غير الصلاة لم يكن حدثًا في أصل الصلاة كالكلام، ولأنها صلاة شرعية فلم تتناقض بالقهقهة أصله صلاة الجنازة (^٣). فصل [١٤ - الوضوء مما مسته النار]: ولا وضوء مما مسته النار خلافًا لبعض المتقدمين (^٤)، لأنّه ﷺ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ" (^٥)، ولما روى: "أن آخر الأمرين كان منه ﷺ ترك الوضوء مما مسته النار" (^٦). فصل [١٥ - الوضوء من كل لحوم الإبل]: ولا وضوء من آكل لحوم الإبل (^٧) خلافًا لأحمد (^٨) وداود (^٩)، لقوله ﷺ: "لا يتوضأ من طعام أحله الله ﷿" (^١٠)، ولأنه مأكول فأشبه الخبز.

(^١) انظر: التفريع: ١/ ١٩٦، الكافي ص ١٣. (^٢) انظر: تحفة الفقهاء: ٢/ ٢٤. (^٣) في (م): الجنائز. (^٤) منهم ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو موسى وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وغيرهم (المغني: ١/ ١٩١). (^٥) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق: ١/ ٥٩، ومسلم في الحيض، باب: نسخ الوضوء مما مست النار: ١/ ٢٧٣. (^٦) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: في ترك الوضوء مما مست النار: ١/ ٢٣٣، والنسائي في الطهارة، باب: ترك الوضوء مما غيرت النار: ١/ ٩٠، والحديث مضطرب المتن كما قال ابن أبي حاتم في العلل: ١/ ٦٤. (^٧) انظر: مواهب الجليل: ١/ ٣٠٢. (^٨) انظر: مسائل الإمام أحمد ص ١٧، مختصر الخرقي ص ١٨. (^٩) انظر: المحلي: ١/ ٣٢٧. (^١٠) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء: ٥/ ٧٨١.

1 / 158