Maʿrifat ʿulūm al-ḥadīth
معرفة علوم الحديث
Editor
السيد معظم حسين
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الثانية
Publication Year
١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م
Publisher Location
بيروت
Genres
•Hadith and its sciences
Regions
•Iran
حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ،: أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَاعْتَرَضَ عَنْهَا، وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَطَلَّقَهَا فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَهُوَ زَوْجُهَا الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «لَا تَحِلَّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَمْ يُحَدِّثْ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ غَيْرُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، تَفَرَّدَ عَنْهُ بِالرِّوَايَةِ، وَكَذَلِكَ زُهَاءُ عَشْرَةٍ مِنْ شُيُوخِ الْمَدِينَةِ لَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُمْ غَيْرُ مَالِكٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَلَمْ يُسَمِّ الرَّجُلَ، وَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ الْأَعْرَجِ، فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْهُ غَيْرُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَقَدْ تَفَرَّدَ الثَّوْرِيُّ بِالرِّوَايَةِ مِنْ بَضْعَةَ عَشَرَ شَيْخًا
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَةُ خَزٍّ لَمْ يُرَ عَلَيْهِ مِثْلُهَا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ أَحَبَّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَدْ أَسْنَدَ شُعْبَةُ عَنْ هَذَا الشَّيْخِ حَدِيثَيْنِ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ رَاوِيًا غَيْرَ شُعْبَةَ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ نَسَبٌ وَلَا قَرَابَةٌ، فَإِنَّ هَذَا بَصْرِيٌّ وَالْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ حِجَازِيُّ، وَقَدْ تَفَرَّدَ شُعْبَةُ بِالرِّوَايَةِ عَنْ زُهَاءَ ثَلَاثِينَ شَيْخًا مِنْ شُيُوخِهِ لَمْ يَرْوِ عَنْهُمْ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ قَدْ تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ، عَنْ شُيُوخٍ لَمْ يَرْوِ عَنْهُمْ غَيْرُهُ، فَقَدْ جَعَلْتُ هَذَا الْقَدْرَ مِثَالًا لِلْجَمَاعَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
1 / 160