Maʿārij al-yaqīn fī uṣūl al-dīn
معارج اليقين في أصول الدين
Editor
علاء آل جعفر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 - 1993 م
Your recent searches will show up here
Maʿārij al-yaqīn fī uṣūl al-dīn
Al-Shaykh Muḥammad al-Sabzawārī (d. 700 / 1300)معارج اليقين في أصول الدين
Editor
علاء آل جعفر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 - 1993 م
الفصل السابع عشر والمائة في الرشوة (١٢٣٢ / ١) قال الله تعالى في سورة المائدة:.
(وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون *) (١٢٣٣ / ٢) وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الوصية لعلي (عليه السلام): يا علي، من السحت: ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر الزانية، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن.
(١٢٣٤ / ٣) وروي عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: حدثني أبي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في قول الله تعالى: ﴿أكالون السحت﴾ (1) قال: هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته (1235 / 4) وقال (عليه السلام): الراشي والمرتشي والماشي بينهما ملعونون.
(1236 / 5) وقال (عليه السلام): لعن الله الراشي والمرتشي والماشي بينهما.
Page 439
Enter a page number between 1 - 430