215Maʿārij al-yaqīn fī uṣūl al-dīnمعارج اليقين في أصول الدينMuḥammad b. Muḥammad al-Sabzawārī - 700 AHمحمد بن محمد السبزواري - 700 AHEditorعلاء آل جعفرEditionالأولىPublication Year1410 - 1993 مGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionsYemen•Empires & ErasRasūlids (S Yemen, Tihāma Taʿizz), 626-858 / 1228-1454(745 / 12) وروي: أن الحسن بن علي (عليهما السلام) تزوج زيادة على مائتين، وربما كان يعقد على أربع في عقد واحد.(746 / 13) قال (عليه السلام): يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء.وكفى للنكاح شرفا أنه سنة نبوية وعادة مصطفوية.(747 / 14) وقال (عليه السلام): شراركم عزابكم، والعزاب إخوان الشياطين.(748 / 15) وقال (عليه السلام): خيار أمتي المتأهلون، وشرار أمتي العزاب.(749 / 16) وقال (عليه السلام) لأحد أصحابه وهو زيد بن ثابت:Page 273CopyShareAsk AI