Your recent searches will show up here
Macarij Usul
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHمعارج الأصول
النقل [و] يلزم من الأول أن يكون شرعا له لا شرعا لغيره، ومن الثاني التعويل على نقل اليهود، وهو باطل، لأنه ليس بمتواتر، لما تطرق إليه من القدح المانع من إفادة اليقين، ونقل الآحاد منهم لا يوجب العمل لعدم الثقة.
واحتج الآخرون:
بقوله تعالى «فبهداهم اقتده» (1) وبقوله «ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا» (2) وبقوله «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا» (3) وبقوله:
«إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين» (4) وبقوله «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون» (5).
وبأنه (عليه السلام) رجع في معرفة الرجم في الزنا إلى التوراة.
أجاب الأولون:
عن الآية الأولى: بأنها تتضمن الأمر بالاقتداء بهداهم كلهم، فلا يكون ذلك إشارة إلى شرعهم، لأنه مختلف، فيجب صرفه إلى (ما اتفقوا) (6) عليه، وهو دلائل العقائد العقلية، دون الفروع الشرعية.
وعن الثانية: بأن ملة إبراهيم (عليه السلام) المراد بها العقليات، دون الشرعيات، يدل على ذلك قوله «ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه» (7) فلو
Page 218