Your recent searches will show up here
Macarij Usul
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHمعارج الأصول
تخفيف عن العبد، وهو فقير يتضرر، فيكون (الترخيص) (1) في حق من لا (يتضرر) (2) أولى.
احتج القائلون بالأثقل بوجهين:
أحدهما: أن العمل بالأثقل أحوط، فيجب الأخذ به.
الثاني: ان العمل بالأثقل أفضل، فيجب العمل به، أما أنه أفضل: فلقوله (عليه السلام): «أفضل العبادات أحمزها» وأما انه إذا كان أفضل وجب العمل به فلان الأفضل خير، فيجب الاستباق إليه بقوله «فاستبقوا الخيرات»* (3).
والجواب:
أما الآيات، فالجواب عن الأولى: لا نسلم أن إرادة اليسر لا تتناول الأثقل بل هو يسر [كما أن الأخف يسر]، ثم لا يلزم من إرادة اليسر اختصاصها بالأيسر.
وعن الثانية: لا نسلم أن الأثقل حرج، فان قال: الحرج هو الضيق، وهو يتناول الأثقل، قلنا: لو تناول الأثقل لأجل ضيق المشقة، لتناول الأخف فالأولى: صرف الضيق إلى ما يقصر عنه الطاقة، [فيكون متناولا للأثقل، لأنه مما يدخل تحت الطاقة].
والجواب عن الخبر الأول: أن نقول: نفي الضرر يتناول الجميع، وهو متروك الظاهر، فيحمل على ما وقع الاتفاق على تركه.
وعن الخبر الثاني: أن الخفيف والثقيل سهل سمح، إذ كل واحد منهما دون طاقة العبد.
ثم الخبران معارضان بقوله (عليه السلام): «الحق ثقيل مري، والباطل خفيف وبي».
Page 215