Your recent searches will show up here
Macarij Usul
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHمعارج الأصول
المسألة الأولى: في حقيقة الاجتهاد.
الاجتهاد: افتعال من الجهد، وهو في الوضع: بذل المجهود في طلب المراد مع المشقة، لأنه يقال: «اجتهد» في حمل الثقيل، ولا يقال ذلك في حمل الحقير.
وهو في عرف الفقهاء: بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا، لأنها (تبتنى) (1) على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، وسواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد.
فان قيل: يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد.
قلنا: الأمر كذلك، لكن فيه (إيهام) (2) من حيث أن القياس من جملة
Page 179