Maʿārij al-uṣūl
معارج الأصول
Editor
محمد حسين الرضوي
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Maʿārij al-uṣūl
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Editor
محمد حسين الرضوي
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
أول النهار بصلاة ركعتين عند الزوال، ثم ينسخهما قبل ذلك، وهو اختيار المرتضى ره، وأبي جعفر ره. وقال المفيد ره: (يجوز) (1) ذلك، وهو اختيار جماعة من الفقهاء والأشعرية.
لنا: لو وقع ذلك، لزم أن يأمر بنفس ما نهى عنه، لكن ذلك محال لوجهين:
الأول: أن الامر يقتضي كونه حسنا، والنهي يقتضي كونه قبيحا، فيلزم كونه حسنا قبيحا معا.
[و] الثاني: أن الفعل الواحد اما أن يكون حسنا، واما أن يكون قبيحا [فبتقدير أن يكون حسنا يلزم قبح النهي عنه، وبتقدير أن يكون قبيحا] يقبح الامر به. احتج المجيز لذلك بوجوه:
الأول: قوله تعالى: " يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب " (2).
الثاني: انه تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل، ثم نسخ ذلك قبل ذبحه.
الثالث: ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة، ثم اقتصر به على خمس.
ولأن المصلحة قد تتعلق بنفس الأمر والنهي، فجاز الاقتصار عليهما من دون إرادة فعل [الأول وترك الثاني].
والجواب عن الأول: أن المحو والاثبات معلقان على المشيئة، فلا نسلم
Page 168
Enter a page number between 1 - 166