113

Maʿārij al-uṣūl

معارج الأصول

Editor

محمد حسين الرضوي

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

قم

أول النهار بصلاة ركعتين عند الزوال، ثم ينسخهما قبل ذلك، وهو اختيار المرتضى ره، وأبي جعفر ره. وقال المفيد ره: (يجوز) (1) ذلك، وهو اختيار جماعة من الفقهاء والأشعرية.

لنا: لو وقع ذلك، لزم أن يأمر بنفس ما نهى عنه، لكن ذلك محال لوجهين:

الأول: أن الامر يقتضي كونه حسنا، والنهي يقتضي كونه قبيحا، فيلزم كونه حسنا قبيحا معا.

[و] الثاني: أن الفعل الواحد اما أن يكون حسنا، واما أن يكون قبيحا [فبتقدير أن يكون حسنا يلزم قبح النهي عنه، وبتقدير أن يكون قبيحا] يقبح الامر به. احتج المجيز لذلك بوجوه:

الأول: قوله تعالى: " يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب " (2).

الثاني: انه تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل، ثم نسخ ذلك قبل ذبحه.

الثالث: ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة، ثم اقتصر به على خمس.

ولأن المصلحة قد تتعلق بنفس الأمر والنهي، فجاز الاقتصار عليهما من دون إرادة فعل [الأول وترك الثاني].

والجواب عن الأول: أن المحو والاثبات معلقان على المشيئة، فلا نسلم

Page 168