Maʿārij al-Āmāl li-Nūr al-Dīn al-Sālimī - ḥasbaʾl-kutub
معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Maʿārij al-Āmāl li-Nūr al-Dīn al-Sālimī - ḥasbaʾl-kutub
Nūr al-Dīn al-Sālimī (d. 1332 / 1913)معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب
Genres
والمرفوع عن أبي يزيد أحوط عند المكنة والاختيار، وأما إذا دعت الضرورة فالمنقول عن أبي عبد الله -رحمه الله تعالى- ظاهر في الصواب؛ لأن للضرورة حكما يخالف حكم الاختيار، وكفى بجواز تغسيل الميت للأجانب وذوي المحارم دليلا على جواز ذلك، وما جاز ذلك إلا لأجل الضرورة في أداء حق الميت حيث إنه لم يتأت إلا بذلك، وللمريض حقوق أيضا، ومن حقه رفع الأذى المضر به، فإذا لم يكن رفعه إلا بتطهير الغير جاز ذلك، والله أعلم.
Page 133