Macarij Amal
معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب
Genres
وإن كان ناسيا لصومه حال التمضمض ففي لزوم البدل عليه خلاف. وقيل: يلزمه؛ لأنه وإن كان ناسيا ذلك الحال لصومه، فإن النسيان إنما يرفع عنه الإثم دون القضاء. وقيل: لا يلزمه؛ لأنه لم يذكر صومه فيحافظ عليه بل هو ناس له، والناسي معذور في كثير من المواضع، حتى قيل: إنه إن أكل ناسيا في شهر رمضان فلا بدل عليه، وهذا أوسع من ذلك؛ لأنه لم يتعمد الشرب، وإنما تعمد المضمضة.
وأما الاستنشاق فهو أرخص من المضمضة؛ لأن أصحابنا اختلفوا فيمن استعط وهو صائم ثم دخل الدهن في حلقه. هل عليه بدل أم لا؟ والسعوط أشد من الاستنشاق، فينبغي أن يكون الاستنشاق أرخص من المضمضة، والله أعلم.
وفي الأثر: أخبرنا هاشم عن رياض بن نجدة عن أبي عبيدة الصغير قال: قلت للصائم أن يمضمض ويقذف الماء ويسيغ ما بقي مثل أن يبزق. قال: لا بأس.
وقال غيره: يستحب له أن يبزق إذا ذكر ذلك قبل أن يسيغ الماء.
وقد ذكر صاحب الإشراف فيمن تمضمض أو استنشق فدخل الماء في حلقه أربعة مذاهب:
المذهب الأول: أنه لا شيء عليه فيهما، ونسب هذا القول إلى عطاء بن أبي رباح وقتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
المذهب الثاني: أنه لا شيء /181/ عليه في المضمضة، ونسب هذا القول إلى الحسن البصري والأوزاعي.
المذهب الثالث: لمالك بن أنس قال: في الاستنشاق يقضي يوما مكان يومه.
قلت: وينبغي أن يكون من مذهبه القضاء في المضمضة أيضا؛ لأنها أشد من الاستنشاق.
المذهب الرابع: لأهل الرأي قالوا: في المضمضة إذا كان ذاكرا لصومه قضى يوما مكانه.
Page 101