Maʿārij al-āmāl li-nūr al-dīn al-sālimī - ḥasbaʾl-kutub
معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Maʿārij al-āmāl li-nūr al-dīn al-sālimī - ḥasbaʾl-kutub
Nūr al-Dīn al-Sālmī (d. 1332 / 1913)معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب
وثمرة الخلاف: تظهر فيما إذا شك في الحد أو سبقه الإمام إلى الحد الثالث: فإنه إذا شك في قراءة الحمد بعد أن صار إلى السورة يجوز له الرجوع إليها على رأي من جعلهما حدا واحدا، ولا يرجع على القول /193/ الثاني، وكذا القول في السجدتين.
واختلفوا فيما سوى هذه الستة: فقيل: من الواجب على المصلي:
- الاعتدال بعد الفراغ من الركوع والجلسة بين السجدتين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «اعتدلوا في ركوعكم وسجودكم ولا ينبسطن أحدكم كانبساط الكلب».
- والتشهد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يعلم أصحابه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن».
- والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير؛ لقوله تعالى: {صلوا عليه وسلموا تسليما}.
- والتسليم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».
- وزاد بعضهم الاستعاذة؛ لقوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم}.
وذكر الشيخ إسماعيل: أن جملة فرائضها عشرون، منها عشرة قبل الدخول فيها، وعشرة بعد الدخول. قال: فاللواتي قبل الدخول فيها:
إحداها: الطهارة من الأحداث وإزالة النجس قبل الطهارة. والثانية: طهارة الثوب. والثالثة: طهارة البقعة المصلى عليها. والرابعة: دخول الوقت لأدائها. والخامسة: الستر للعورة من الركبة إلى السرة للرجل، وللمرأة الحرة جميع جسدها ما خلا الوجه والكفين. والسادسة: القيام مع القدرة في حال فعلها. والسابعة: استقبال القبلة في جميعها. والثامنة: النية بالقلب عند التلبس بها. والتاسعة: استصحاب حكم النية في سائرها. والعاشرة: العلم بكيفيتها.
Page 99