230

Maʿānī al-Qurʾān

معاني القرآن

Editor

محمد علي الصابوني

Publisher

جامعة أم القرى

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٩

Publisher Location

مكة المكرمة

قال أبو جعفر والذي يدل عليه سياق الكلام واللغة انه الولي وهو الذي يجوز ان يعقد النكاح على المرأة بغير أمرها كما قال ولا تعزموا عقدة النكاح وإنما بيد الزوج ان يطلق فان قيل بيده عقدة نكاح نفسه فذا لا يناسب الكلام الأول وقد جرى ذكر الزوج في قوله وقد فرضتم لهن فريضة فلو كان للزوج لقيل أو تعفوا وهذا أشبه بسياق الكلام

1 / 235