Maca Sulayman Calwan
سلسلة مع المعاصرين (2) مع سليمان العلوان
Genres
ثم من شتم أبا بكر كمن شتم عليا فلو صح القول لكان دليلا على ردة معاوية، لكن القول باطل حتى لو صح عن الأوزاعي فهو قول خاطئ، لا يكفر ساب أبي بكر ولا عمر ولا علي ولا غيرهم وإنما يأثم ويكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكنها ليست ككبيرة ترك الصلاة أو قتل النفس أو عقوق الوالدين أو الربا أو غيرها من الموبقات.
الملحوظة الثامنة عشرة بعد المئة:
ونقل عن الإمام أحمد ص70 أن من شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة فإنه لا يراه على الإسلام.
قلت: قد سبق الجواب وأن شتم هؤلاء الأبرار دليل على الخذلان والإثم العظيم لكن شتمهم لا يعد كفرا ولا ردة، فالتكفير مركب صعب.
الملحوظة التاسعة عشرة بعد المئة:
ونقل عن الإمام أحمد ص70 أن الكلام في عثمان بالشتم بعد زندقة.
قلت: عمار بن ياسر ليس زنديقا.
الملحوظة العشرون بعد المئة:
ثم ذكر الأخ سليمان ص70 أن شتم الصحابة نوعان:
-النوع الأول: لا يكون في عدالتهم ولا في دينهم كالاتهام بالبخل والجبن.
-النوع الثاني: الطعن في الدين والعدالة أو التجاوز كالاتهام بالردة والفسق، ثم جعل النوع الأول ضلالة تستحق التعزير والتأديب!! والثاني ردة!!
وهذا كله خطأ، أما الاتهام بالجبن والبخل إذا كان حقا فليس طعنا في العدالة، ولا بأس به إن كان صحيحا من الناحية التاريخية وليس إثما، وأما الثاني الطعن في العدالة أو الدين فهذا أيضا يشترط فيه أن يكون حقا، لكن لو أن أحدا اتهم صحابيا بريئا في دينه أو عدالته يعد مرتكبا إثما عظيما، لكن لا يعد مرتدا.
وكذلك الحكم على بعضهم بالردة أو الفسق أو الكفر، لو أن أحدا اتهم الوليد بن عقبة بالفسق أو مسرف بن عقبة أو الحكم.. لكان مصيبا غير آثم.
لكن لو اتهم أحد بريئا بالردة أو الفسق كما يحصل من غلاة الشيعة والخوارج وغلاة النواصب فهؤلاء مرتكبون لكبيرة من كبائر الذنوب يخشى على صاحبها.
Page 104