Mabādiʾ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
مبادئ الوصول إلى علم الأصول
Editor
عبد الحسين محمد علي البقال
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1404 AH
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Mabādiʾ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مبادئ الوصول إلى علم الأصول
Editor
عبد الحسين محمد علي البقال
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1404 AH
Genres
وأما ما يقال (1): من أن الواجب منها واحد، غير معين عندنا، وهو معين عند الله، فهو باطل.
لان التعيين: يقتضي إيجاب ذلك المعين، وعدم جواز تركه. وقد وقع الاتفاق على التخيير، ومعناه جواز ترك كل واحد بشرط الاتيان بالآخر. وذلك تناقض.
البحث الثامن في: الواجب الموسع اعلم: أنه لا يجوز أن يكون وقت العبادة يقصر عن فعلها إلا أن يكون المقصود منه القضاء، ويجوز أن يساويه اجماعا (2).
والحق!! أنه يجوز أن يكون الوقت يفضل منه، وهو الواجب الموسع (3)، وهو ثابت لقوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " [17 / 79].
Page 103
Enter a page number between 1 - 194