48

Mabādiʾ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

Editor

عبد الحسين محمد علي البقال

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1404 AH

وأما ما يقال (1): من أن الواجب منها واحد، غير معين عندنا، وهو معين عند الله، فهو باطل.

لان التعيين: يقتضي إيجاب ذلك المعين، وعدم جواز تركه. وقد وقع الاتفاق على التخيير، ومعناه جواز ترك كل واحد بشرط الاتيان بالآخر. وذلك تناقض.

البحث الثامن في: الواجب الموسع اعلم: أنه لا يجوز أن يكون وقت العبادة يقصر عن فعلها إلا أن يكون المقصود منه القضاء، ويجوز أن يساويه اجماعا (2).

والحق!! أنه يجوز أن يكون الوقت يفضل منه، وهو الواجب الموسع (3)، وهو ثابت لقوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " [17 / 79].

Page 103