141

وما ذهب إليه من التوقف، هنا، هو مذهب من قال بالنسخ في القسم السابق. ووجهه بعد ملاحظة البناء على مذهبهم هناك ظاهر، لدوران الخاص حينئذ بين أن يكون مخصصا أو منسوخا، ولا ترجيح لأحدهما، فيتوقف.

Page 147