Maʿālim al-dīn fī fiqh Āl Yāsīn
معالم الدين في فقه آل ياسين
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Maʿālim al-dīn fī fiqh Āl Yāsīn
Muḥammad b. Shujāʿ al-Qaṭṭān al-Anṣārī (d. 832 / 1428)معالم الدين في فقه آل ياسين
Genres
به عمدا مع القدرة بطلت وفي الناسي توقف، ولو انكشفت العورة بغير فعله لم تبطل.
وتجب المبادرة إلى الستر، ولو فقد الساتر اجتزأ بورق الشجر أو الطين ولو فقد [الجميع] (1) صلى عاريا قائما موميا مع أمن المطلع، وإلا قاعدا موميا، ويختص القبل لو وجد ما يستر أحدهما ولا يجب الستر من أسفل، ويجمع الثوب على الخرق بيده، ولو وضعها عليه لم يجز.
ويستحب لمن ستر العورة وعدم الثوب أن يضع على عاتقه شيئا ولو خيطا، وأن يستر ما بين السرة والركبة، وستر جميع البدن أفضل، وهو مع الرداء والحنك أكمل.
ولا يشترط الستر في صلاة الجنائز، فيصح مع الناظر.
وشرطه الملك أو الإذن بعوض أو بغيره صريحا، ك«صل فيه» أو فحوى مثل «كن فيه» أو بشاهد الحال، كالصلاة في الصحراء أو الخربة إلا أن يكره المالك، فلا تصح في المغصوب مع العلم والاختيار، وفي الناسي توقف.
ولو أذن المالك صحت صلاة المأذون، ولو أطلق أبيح لغير الغاصب، ولا يزول الغصب بالإذن، ولو أمره بالخروج مع الصريح قبل التلبس امتثل مع سعة الوقت وإلا خرج مصليا، وفي الأثناء لا يلتفت مطلقا، ومع الفحوى وشاهد
Page 97