60

Maʿālim al-dīn fī fiqh Āl Yāsīn

معالم الدين في فقه آل ياسين

فروع:

[الفرع] الأول: لو فرط قضى ما بقي من الجهات إن استمر الاشتباه، ولو زال فإن وافق فعله القبلة، سقط الباقي، وإلا قضى إليها.

[الفرع] الثاني: لو بقى من الوقت ما يسع الثمان صلى الظهر والعصر، ولو وسع أكثر اختصت الظهر بالتكرار إلا أن يبقى للعصر شيء.

[الفرع] الثالث: لا يجتهد ثانيا للثانية إلا أن يشك في الأول، فلا يعيد الأولى، ولو شك في الأثناء اجتهد، فإن وافق صح، وإلا فإن كان الانحراف يسيرا استقام وأتم وإلا أعاد.

هذا إذا لم يفتقر إلى زمان طويل أو فعل كثير، وإلا بطلت.

[الفرع] الرابع: لو تبين الخطأ في الأثناء، فإن عرف القبلة وكان الانحراف يسيرا، استدار وأتم، وإلا أعاد، ولو غمت عليه بطلت صلاته.

ولو تبين بعد الفراغ، فالمنحرف يسيرا لا يعيد مطلقا، والمستدير يعيد مطلقا، والمشرق أو المغرب يعيد في الوقت.

[الفرع] الخامس: لا يأتم بمن يخالف اجتهاده، ولا يتم به عدد جمعته، وتحل له ذبيحته، ويعتد بصلاته على الميت.

Page 94