53

Maʿālim al-dīn fī fiqh Āl Yāsīn

معالم الدين في فقه آل ياسين

المقدمة الثانية: في الوقت وفيه بحثان:

[البحث] الأول: في تعيينه

أما الفرائض فوقت الظهر والعصر من زوال الشمس إلى غروبها، ويختص الظهر من أوله بمقدارها، وكذا العصر من آخره، وما بينهما مشترك، والظهر مقدم.

ووقت المغرب والعشاء من الغروب إلى نصف الليل، ويختص المغرب من أوله بمقدارها، والعشاء من آخره كذلك، وما بينهما مشترك، والمغرب مقدم (1) ويقدر المختص بالمجزئ.

ووقت الصبح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

ويعلم الزوال بزيادة الظل أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل العراقي (2)، والغروب بذهاب الحمرة المشرقية، والفجر بظهور الضوء المعترض في المشرق.

والوقت موسع، فلو أخر الصلاة عن أول وقتها بظن الحياة جاز، فلو مات فجأة لم يعص (3)، ولو ظن الموت عصى بالتأخير، ولو عاش فالأداء

Page 87