262

Al-maʾākhidh ʿalā shurrāḥ dīwān Abī al-Ṭayyib al-Mutanabbī

المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي

Editor

الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع

Publisher

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

الرياض

قال: يبادر إلى أخذ الرمح، فإن لحق إسراج فرسه فذاك، وإلا ركبه عريًا.
وقال الواحدي: هذا هذيان المبرسم والنائم، وكلام من لم يعرف المعنى،! يقول: إذا لاقاهم ليلًا أخفى تدبيره ومكره، وتحفّظ من أن يُفطن به، فيأخذهم على غفلة حتى يسمعوا صرير رماحه بين ضلوعهم قبل أن يسمعوا أصوات اللجم.
وأقول: قوله: إذا لاقاهم ليلًا عبارة ضعيفة، ولو قال: إذا أطرقهم أو غشيهم ليلًا، أو دهمهم ليلًا، على غرة، لكان أحسن، لأن هذا هو البيات، فأما الملاقاة فهي المواجهة والمقابلة، وتلك لا تكون عندها الغفلة والغرة.
وقوله: (الطويل)
لِهُ رَحْمَةٌ تُحيي العِظامَ وَغَضْبَةٌ ... بِها فَضْلَةٌ في الجُرْمِ عَنْ صاحِبِ الجُرْمِ
قال: يقول إذا غضب على مجرم لأجل جرم جناه تجاوزت غضبته قدر المجرم، فكانت أعظم منه، فإما احتقره فلم يجازه، وإما جازاه فجاوز قدر جرمه فأهلكه.

1 / 268