9

Lumac Fi Usul Fiqh

اللمع في أصول الفقه

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

Publication Year

١٤٢٤ هـ.

النبيذ خمرا قياسا على عصير العنب وقد اختلف أصحابنا فيه. فمنهم من قال: يجوز إثبات اللغات والأسماء بالقياس وهو قول أبي العباس وأبي علي بن أبي هريرة ومنهم من قال: لا يجوز ذلك والأول أصح لأن العرب سمت ما كان في زمانها من الأعيان بأسماء ثم انقرضوا وانقرضت تلك الأعيان وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك الأسماء فدل على أنهم قاسوها على الأعيان التي سموها.

1 / 11