Al-Lubāb fī sharḥ al-Kitāb
اللباب في شرح الكتاب
Editor
محمد محيي الدين عبد الحميد
Publisher
المكتبة العلمية
Edition Number
الأولى
Publisher Location
بيروت
Genres
Ḥanafī Law
طيبٌ وصلى ركعتين وقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، ثم يلبي عقيب صلاته، فإن كان مفردًا في الحج نوى بتلبيته الحج، والتلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. ولا ينبغي أن يخل بشيءٍ من هذه الكلمات، فإن زاد فيها جاز، فإذا لبى فقد أحرم، فليتق ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق
ــ
(له طيب) وقص أظافره وشاربه، وأزال عانته، وحلق رأسه إن اعتاده، وإلا سرحه (وصلى ركعتين) في غير وقت مكروه (وقال: اللهم) إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني)، لأن أداءه في أزمنة متفرقة، وأماكن متباينة، فلا يعرى عن المشقة، فيسأل الله تعالى التيسير، بخلاف الصلاة، لأن مدتها يسيرة، وأداؤها عادة ميسر (ثم يلبي عقيب الصلاة)، لما روى أن النبي ﷺ (لبى في دبر صلاته) وإن لبى بعد ما استوت به راحلته جاز، ولكن الأول أفضل. هداية (فإن كان مفردًا) الإحرام (بالحج نوى بتلبيته الحج)؛ لأنه عبادة، والأعمال بالنيات (والتلبية أن يقول؛ لبيك، اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد) بكسر الهمزة، وتفتح (والنعمة لك والملك، لا شريك لك) وهي المنقولة عن رسول الله ﷺ، (ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات)؛ لأنه هو المنقول باتفاق الرواة فلا ينقص عنه (فإن زاد فيها): أي عليها بعد الإتيان بها (جاز) بلا كراهة، أما في خلالها فيكره، كما في الدر وغيره.
(وإذا لبى) ناويًا (فقد أحرم) ولا يصير شارعًا في الإحرام بمجرد النية، ما لم يأت بالتلبية (فليتق ما نهى الله تعالى عنه من الرفث) وهو الجماع، أو الكلام الفاحش؛ أو ذكر الجماع بحضرة النساء (والفسوق): أي المعاصي، وهي في حال
1 / 181