Al-Lubāb fī sharḥ al-Kitāb
اللباب في شرح الكتاب
Editor
محمد محيي الدين عبد الحميد
Publisher
المكتبة العلمية
Edition Number
الأولى
Publisher Location
بيروت
Genres
Ḥanafī Law
الشمس.
والصوم هو: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارًا مع النية، فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيًا لم يفطر، وإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأةٍ فأنزل أو ادهن أو احتجم أو اكتحل أو قبل لم يفطر (١) . فإن أنزل بقبلةٍ أو لمس فعليه القضاء،
ــ
الشمس)؛ لقوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ إلى أن قال: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (٢) والخيطان: بياض النهار وسواد الليل.
(والصوم) شرعًا (هو الإمساك) حقيقة أو حكمًا (عن) المفطران (الأكل والشرب والجماع نهارًا مع النية) من أهلها، كما مر (فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيًا لم يفطر)، لأنه ممسك حكمًا، لأن الشارع أضاف الفعل إلى الله تعالى حيث قال للذي أكل وشرب: "تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك" فيكون الفعل معدومًا من العبد، فلا ينعدم الإمساك (وإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة) أو تفكر بها وإن أدامها (فأنزل، أو ادهن أحتجم أو اكتحل) وإن وجد طعمه في حلقه (أو قبل) ولم ينزل (لم يفطر)، لعدم المنافي صورة ومعنى (فإن أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء) لوجود المنافي معنى - وهو الإنزال بالمباشرة - دون
(١) روى البخاري وغيره أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم وقيل لأنس أكنتم تكرهون الحجامة على عهد النبي ﷺ فقال: لا إلا من أجل الضعف وفي الصحيحين أن النبي ﷺ كان يقبل ويباشر وهو صائم وفيهما عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ كان يقبلها وهو صائم وروى أبو داود أن رسول الله ﷺ سأل رجل عن المباشرة للصائم فرخص له وسأله آخر فلم يرخص له فإذا الذي رخص له شاب وإذا الذي نهاه شيخه والشافعي رخص للصائم مطلقا ويرده هذا الحديث وأن القبلة والمباشرة لا يحرم كل منهما لذامة بل لمعنى خوف الافساد فإن لم يوجد فلا شيء.
(٢) من الآية ١٨٤ من سورة البقرة
1 / 165