Lubab Fi Fiqh Shafici

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
66

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

يتفتت يجوز غسله١. والثالث: نجاسة تحل بالموت، لا ترتفع٢ أبدا إلا عن الجلد بالدباغ، إلا جلد الكلب والخنزير وما تناسل منهما٣. والرابع: نجاسة تصيب أسفل الخُفِّ٤، ففيه قولان: أحدهما: يطهر بالدَّلك٥. والثاني: لا يطهر إلا بالغسل٦. والخامس٧: نجاسة موضع الاستنجاء يطهر بالماء٨، ويجوز الاقتصار على ثلاثة أحجار٩، وما في معنى الأحجار من طاهر قالع١٠ غير

١ فإن تفتت وانقطع فهو كالدهن لا يمكن تطهيره على الأصح. المجموع ٢/٥٩٩، ونقله عن المصنِّف. ٢ في (ب): (لا تحل ولا ترتفع) . ٣ الإقناع للشربيني ١/٢٥، فيض الإله المالك ١/٧٤. ٤ إذا أصاب أسفل الخف نجاسة رطبة فدلكه بالأرض فأزال عينها، وبقي أثرها؛ نُظِر: إن دلكها وهي رطبة لم يجزئه ذلك، ولا تجوز الصلاة فيه. وإن جفت على الخف ودلكها وهي جافة بحيث لم تنتشر إلى غير موضعها منه فالخف نجس، ولكن هل يعفى عن هذه النجاسة؟ فيه قولان: أصحهما – الجديد -: لا تصح الصلاة به، وقال في القديم: تصح. وانظر: التهذيب ٢١٢، المجموع ٢/٥٩٨، التحقيق ١٥٥. ٥ هذا قوله القديم. حلية العلماء ١/٢٥٤. ٦ وهو قوله الجديد. المصدر السابق. ٧ في الأصل: (والخامسة) . ٨ التنبيه ١٨، الدرر البهية ٢٤. ٩ والأفضل الجمع بين الماء والأحجار. الأم ١/٣٧، كفاية الأخيار ١/١٨. ١٠ كالخشب والخزف.

1 / 81