Lubab Fi Fiqh Shafici

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
57

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

هذه أحكام ما تُعاد فيه الصلاة١. وأما العشرة التي لا تعاد الصلاة فيها٢: فالتيمم لعدم الماء في السفر٣. والثاني: أن يكون٤ الماء بالشراء٥، ولا يجد ثمنه٦. والثالث: أن يجد ثمنه، ويحتاج إلى الثمن في نفقته٧. والرابع: أن يجده٨ بأكثر من قيمته٩ ١٠. والخامس: أن يجد الماء، ويحتاج إليه لشربه١١/١٢. والسادس: أن يجد الماء ويحتاج إلى بيعه في نفقته١٣ ١٤. والسابع: أن يكون بينه وبين الماء عدوٌ أو حائل١٥.

١ أسقطت هذه الجملة من (ب) . (الصلاة فيها): أسقطت من (ب) . ٣ الأم ١/٦٢، فيض الإله المالك ١/٥٨. ٤ في (ب): (يجد) . ٥ في (ب): (بالثمن) . ٦ المجموع ٢/٢٥٥. ٧ الأنوار ١/٣٦، فتح الجواد ١/٦٤. ٨ في (ب): (يجد) . ٩ في (ب): (ثمن المثل) . ١٠ الإقناع لابن المنذر ١/٦٨؛ مطالع الدقائق ٤٩، كفاية الأخيار ١/٣٤. ١١ الإجماع لابن المنذر ٢٠، الغاية القصوى ١/٢٣٩. ١٢ نهاية لـ (٤) من (أ) . ١٣ في (ب): (لنفقته) . ١٤ المجوع ٢/٢٤٦ن ونقله النووي عن المصنِّف. ١٥ الروضة ١/٩٨، الإقناع للشربيني ١/٧١.

1 / 72